بسم الله الرحمن الرحيم
عن الجماعة رقم 10
دد ولد سيد بات بن حامد
|
سيدي الرئيس
تحية تقدير وإجلال إلى مقامكم السامي ومسؤوليتكم المثلى أرجو منكم رفع الظلم
الواقع علينا نحن الجماعة 10 الذين وقعوا ضحية لبنية مرآب كيهيدي و بعد أن أغلقت كل
أبواب الإدارة أمامنا و قد أرسلنا رسالة للوزير المعني لكننا لم نجد أي رد منه
لذلك نتوجه إلى سيادتكم سيدي الرئيس راجين رفع الظلم عنا .
سيدي الرئيس
: يطيب لي أنا رئيس الجماعة 10 أن أرفع هذه الشكوى باسمي وباسم الجماعة إلى
سيادتكم ونخبركم فيها بأننا وقعنا ضحية لبنية مرآب كيهيدي بتاريخ 13/ 01/
2007 ------27 /07 /2007 و
18/08/2008----31 /03 /2009 هذه السنوات التي تعتبر صعبة للغاية على الجماعة فقد
سلبنا الكثير من القطع الأرضية التي كانت بحوزتنا مع أن بعضنا يمتلك رخص حيازة
مؤقتة لأرضه من العمدة السيد صو موسي دمب .
ونحن مجموعة
من المهنيين ونحتاج إلى ما بقى لنا من الأرض خلف جدار المرآب وما بينه وبين الكنال
الخاص بصرف المياه والذي يمر جنوب الجدار الذي بنته الدولة علي المرآب .
وعندما بدأت
الإدارة (الوالي) إسلم بن امينوه والحاكم عبد القادر بن الشرف حاكم توجين
حاليا بالاستحواذ علي أراضينا . ومثال على ذلك أن هذا الحاكم المذكور وهو المسمي
عبد القادر قد استحوذ على رخصتين لقطعتين أرضيتين باسم السيد دد ولد حامد وحولهما
على اسمه شخصا منذ التاريخ أعلاه وتحمل هذه الرخص الأرقام التالية 435 و436 (مرفق
مع الرسالة ) وقد طردونا منها ظلما واضطهادا بحجة البنية التحتية للمر آب ،
التي مافتئت أن أصبحت كرة قدم بين التجار الذين غرروا بالسلطات حتى احتالوا عليهم
حتى حصلوا علي رخص أخرى غير قانونية واستلموا قطعنا الأرضية ظلما وجوارا .
ونحن هنا
نطالب بإلغاء هذه الرخص ونطعن فيها لأنها غير قانونية وظهرت في تاريخ لا تحرر فيه
الرخص . ونطالب باسترداد أرضها لتي اغتصبت منا ، ونحن مواطنون
موريتانيون ويجب أن نتمتع بحقوقنا المشروعة والوطنية ونحظى بالدفاع عنها أمام
غطرسة الأقوياء الظالمين .
ونحن كل واحد
منا يمتلك رخصة مؤقتة ونطالب باستكمال المنح المشروع علي ما تبقى لنا من الأرض خلف
الجدار بينه وبين الكنال .
نطالب
بأن تغلق عنا أبواب التجار الجنوبية التي هدمت جدار المرآب وأصبحت دكاكينهم ذات
اتجاهين بدلا من فتح الحوانيت شمالا كما هو مرسوم لهم في تراخيص علي طريق مقامة .
ونحن نمتلك
تراخيص بين الكنال والجدار والمرآب فاتحين على الكنال .
وهم عند كل
واحد منهم 4-7 شمال الجدار على طريق مقامه كما هو مرسوم لهم في كزرة
الوالي أسلم وحاكمه عبد القادر لأرضنا المسلوبة منا قهرا ، و لهذا نرجو من
سيادتكم السيد الرئيس رفع الظلم عن هذه الجماعة10 وفتح تحقيق محايد بإشراف الوزارة
المعنية بذلك . وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
ونخبركم بأن
إدارة كوركول في عهد الوالي اسلم وحاكمه عبد القادر كانوا يقومون بالكثير من
التجاوزات والظلم والحيف ضد المواطنين وخاصة المهنيين منهم .
وهكذا
السيد الوزير، فإن قانون العقارات ينص على حق كل مواطن في الحصول علي قطعة
أرضية بدون تمييز والتمتع بها طبقا للقانون وكذلك ينص علي الملكية الفردية
وذلك يكون بعد الإعمار والاستثمار وهذا ما تستحقه الجماعة 10 لأنها كانت تبني
أكواخا وبرك منذ سنة 1993 والتي قامت باستغلال هذا المرآب ولم يسبق لها وأن وجد ت
أي مشاكل ولا نزاعات في عهد الولاة الماضين ولا الحكام.
وقد
كنا نمارس فيه جميع أنشطتنا المهنية بما في ذلك من اللحامة ، والحديد،
والأكريسير تجارة الحبال إلى أن تم ترحيلنا من المرآب .
وحيث أن
الجماعة استغلت هذه القطع الأرضية استغلالا قانونيا إلى أن تم ترحيلها لترميم
المرآب كما أنها قامت بإحياء الأرض قبل أن يجيء إليها التجار المغتصبين.
وقد
تجاهل الوالي ما صدر من الحاكم متجاهلا القانون وذلك طبقا للفقرات المادة 1 من
الأمر القانوني رقم 127 – 83 المنظم للعقارات ، أرض الدولة تنص علي أحقية كل مواطن
ودون تمييز أن يمتلك جزء من الأرض طبقا للقانون وللمادة 12 من نفس القانون
تقضي بأن الملكية الفردية لم تصبح نهائية إلا بعد الإعمار.
وحيث أن
الجماعة 10 قد استغلت هذه القطع الأرضية استغلالا قانونيا إلي أن تم ترحيلها
الترميم المرآب ، وطبقا أيضا للمواد : 12 من القانون 127 -83 والمادة 56 – 00 من
المرسوم رقم 89 الصادر بتاريخ 2000 .
وحيث إن
الجماعة قامت بإحياء الأرض قبل إعمار التجار الظالمين المغتصبين لأرض الجماعة هذه
الأخيرة التي استغلتها طبقا لنص المادة 1 من المرسوم 089 /2000 الذي يلغي ويحل محل
المرسوم 02 /90 الصادر بتاريخ 31 يناير 1990 المطبق الأمر القانوني رقم 127 -83 .
لهذه الأسباب
السيد الرئيس
،
فإنا نطالب
من سيادتكم أن تأمروا الجهات المعنية أن تعطي لهذه الجماعة حقوقها وترد إليها
قطعها الأرضية التي تم منحها إليها من طرف العمدة أي حسب الإذن المؤقت . رقم
-007 – 008 -009 كأرقام رخص للجماعة وكذالك طبقا للمواد 1----12 وما
بعدها من القانون رقم 127 – 83 والمادة 01 - 156 من المرسوم 089- 2000 .
وإسقاط باقي
الدعاوي ضدها في القطع الأرضية المذكورة وتحميل خاسر الدعوى المصاريف .
عن الجماعة رقم 10
دد ولد سيد بات بن حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق